فهرس الكتاب

الصفحة 2045 من 6502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب النكاح الثاني

باب في النكاح والبيع في عقد واحد[1]

واختلف في ذلك على أربعة أقوال: [2] فمنعه مالك وابن القاسم في المدونة [3] ، وأجازه عبد الملك في كتاب محمد، إذا كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدًا بأمر لا شك فيه [4] . وكرهه في ثمانية أبي زيد ابتداء وأمضاه إذا نزل، وكان الثمن كثيرًا وفيه [5] فضل بائن عن البيع.

وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن أشهب أنه أجاز النكاح، والبيع جملة من غير اعتبار بفضل كالسلعتين [6] . وقال مالك في المبسوط: يفسخ قبل ويثبت بعد ولها صداق المثل. وقال في موضع آخر في امرأة تزوجت على عبد [7] ، وزادته خمسين دينارًا، ثم طلقها قبل الدخول، قال: يُقَوَّم [8] العبد، فإن كان فيه فضل عن الخمسين ردت نصف الفضل [9] .

(1) قوله: (واحد) ساقط من (ت) .

(2) قوله: (واختلف في ذلك على أربعة أقوال) يقابله في (ب) : (قال الشيخ - رضي الله عنه -) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 146، والمعونة: 1/ 511، والنوادر والزيادات: 4/ 468

(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 468، والمعونة: 1/ 511

(5) حرف الواو زيادة من (ح) .

(6) انظر: المعونة: 1/ 511.

(7) في (ب) : (أبيها) .

(8) في (ت) : (يقام) .

(9) في (ح) : (الصداق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت