بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا
واختلف في ذلك على أربعة أقوال: [2] فمنعه مالك وابن القاسم في المدونة [3] ، وأجازه عبد الملك في كتاب محمد، إذا كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدًا بأمر لا شك فيه [4] . وكرهه في ثمانية أبي زيد ابتداء وأمضاه إذا نزل، وكان الثمن كثيرًا وفيه [5] فضل بائن عن البيع.
وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن أشهب أنه أجاز النكاح، والبيع جملة من غير اعتبار بفضل كالسلعتين [6] . وقال مالك في المبسوط: يفسخ قبل ويثبت بعد ولها صداق المثل. وقال في موضع آخر في امرأة تزوجت على عبد [7] ، وزادته خمسين دينارًا، ثم طلقها قبل الدخول، قال: يُقَوَّم [8] العبد، فإن كان فيه فضل عن الخمسين ردت نصف الفضل [9] .
(1) قوله: (واحد) ساقط من (ت) .
(2) قوله: (واختلف في ذلك على أربعة أقوال) يقابله في (ب) : (قال الشيخ - رضي الله عنه -) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 146، والمعونة: 1/ 511، والنوادر والزيادات: 4/ 468
(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 468، والمعونة: 1/ 511
(5) حرف الواو زيادة من (ح) .
(6) انظر: المعونة: 1/ 511.
(7) في (ب) : (أبيها) .
(8) في (ت) : (يقام) .
(9) في (ح) : (الصداق) .