وإذا أتت [1] الأمة التي بين الشريكين بولدين في بطنين [2] فادعى أحدهما الأكبر والآخر الأصغر، كان لكل واحد منهما من ادعى من غير قافة، فإن اختلفا وادعياه جميعًا -الأكبر أو الأصغر- ونفيا الآخر دعيت القافة لمن ادعياه، فمن ألحقته به منهما كان الولد له، وإن كان دعواهما الأكبر كان الأصغر ولد من تقول الأمة أنه منه؛ لأن دعواهما الأكبر إقرار لها [3] بأنها أم ولد، والقول قول أم الولد متى أتت بولد بعد الأول [4] أنه من السيد، إلا أن يدعي استبراءً، وهي في هذا كالزوجة.
وقد اختلف فيهما، أعني: في أم الولد والزوجة [5] ، وإن كانت دعواهما في الأصغر لم يقبل قولهما في الأكبر؛ لأنه لم يتقدم من أحد السيدين إقرار بالولد [6] .
وإن ولدت توأمين دعي لهما القافة، فإن ألحقاهما بأحد السيدين أو قالا: اشتركا فيهما كان الأمر إلى ما قالا، وإن قالا: هذا ابن هذا وهذا ابن هذا
(1) في (ف) : (ماتت) .
(2) في (ف) : (بطن) .
(3) في (ف) : (منهما) .
(4) في (ر) : (الولد) .
(5) قوله: (والزوجة) زيادة من (ف) .
(6) في (ف) : (بالوطء) .