فهرس الكتاب

الصفحة 5040 من 6502

ومن"المدونة"قال ابن القاسم فيمن أقام [1] البينة على رجل أنه مفاوضه [2] : كان جميع ما في يدي [3] الذي قامت عليه البينة بينهما، إلا ما أقام البينة عليه أنه ورثه أو وهب له أو كان له قبل المفاوضة، وأنه لم يفاوض عليه [4] .

وهذا إذا أنكر الآخر المفاوضة [5] . ولو أقر واختلفا في الأجزاء، فقال أحدهما: نصفين. وقال الآخر: لك الثلث ولي الثلثان؛ لاقتسما السدس على أصله نصفين؛ لأن المفاوضة تقتضي كون أيديهما على جميع أملاكهما وتصرف كل واحد منهما فيه مع إمكان أن يكون ذلك نصفين أو الثلث أو [6] الثلثين، ولأنهما لو تفاوضا في جميع أملاكهما [7] على مثل ذلك من اختلاف الجزء، لقيل: هما متفاوضان، إلا أن يكون قوم لا يوقعان [8] المفاوضة إلا على ما استوت أجزاؤه.

(1) في (ر) : (أقال) .

(2) قوله: (أنه مفاوضه) في (ت) : (بنية أنه مفاوض) .

(3) في (ح، ت) : (يد) .

(4) انظر: المدونة: 3/ 616.

(5) قوله: (وأنه لم يفاوض عليه وهذا إذا أنكر الآخر المفاوضة) ساقط من (ت) .

(6) في (ر) : (و) .

(7) في (ت) : (أموالهما) .

(8) في (ف) : (يوافقان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت