فهرس الكتاب

الصفحة 2556 من 6502

واختلف فيمن ضرب لإيلائه أجلًا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب، فلما تمت الأربعة الأشهر [1] قال: دعوني حتى ينقضي [2] الأجل، فأصيب من غير حنث ولا كفارة، فقال محمد: إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر ولو يومًا واحدًا فهو مولٍ [3] . فعلى هذا لا يؤخر إن قال: أخروني حتى يمضي [4] ذلك اليوم وأصيب بغير حنث ولا كفارة، وهذا موافق لرواية ابن دينار أنه يوقف عند تمام الأربعة الأشهر [5] بغير زيادة.

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا زاد على يمينه على الأربعة الأشهر مدة مؤثرة فهو مولٍ [6] . يريد: إذا كانت الزيادة يسيرة أخر إليها ولم يكن موليًا.

وقال في المدونة فيمن قال: والله لا أطؤك حتى أقضي فلانًا حقه، وفلان غائب، وقال: دعوني أخرج إليه، قال: إن كان البلد قريبًا مثل ما يختبر بالفيئة كان ذلك له [7] بمنزلة من قال: إن وطئتك حتى أكلم فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر، فقال: أنا أفيء والمحلوف عليه غائب [8] قريب الغيبة، فإنه يترك [9] .

فساوى بين فيئته بالوطء وبالكفارة إن كفر، وبإسقاط اليمن بغير كفارة ولا

(1) قوله: (الأشهر) ساقط من (ش 1) .

(2) في (ش 1) : (يقضي) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 313.

(4) في (ش 1) : (ينقضي) .

(5) في (ش 1) : (أشهر) .

(6) انظر: التلقين: 1/ 133.

(7) قوله: (له) ساقط من (ش 1) .

(8) قوله: (غائب) ساقط من (ب) .

(9) انظر: المدونة: 2/ 346.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت