فهرس الكتاب

الصفحة 3308 من 6502

وكذلك إذا قال الغرماء أو أحدهم أنا آخذه بكذا لما لا [1] يرجى بعده زيادة، وإن كان على غير ذلك استؤني به ثم بيع على الخيار رجاء أن يأتي زائدا [2] والعادة أن بيع القاضي على خيار، وإن لم يشترط إلا أن يكون المشتري غير عالم بالعادة، فإن له أن يقوم فينجز له البيع أو يرد إذا كره البقاء على خيار.

ولا ينتزع لقضاء دينه مال مدبره، ولا مال أم ولده، ولا معتقه [3] إلى أجل إذا لم يرض الغريم؛ لأنه ملك لغيره، فإن أحب السيد انتزاعه لقضاء ما عليه جاز [4] على المستحسن من القولين، وكذلك هباته لولده له اعتصارها، ولا يجبر على ذلك.

وقال مالك في كتاب محمد في رجل [5] تصدق على ابنين له بدار على وجه [6] الحبس، وقال: إن شاءوا أمسكوا وإن شاءوا باعوا فرهقهما دين، وقام غرماؤهما، قال: [7] فلهما أن يبيعا الدار لأن أباهما شرط لهما إن شاءا باعا، وإن شاءا أمسكا [8] .

(1) قوله: (لا) ساقط من (ر) .

(2) في (ت) : (تأتي زيادة) .

(3) في (ر) : (معتقة) .

(4) قوله: (جاز) ساقط من (ر) .

(5) في (ت) : (من) .

(6) في (ت) : (جهة) .

(7) في (ت) : (فقيل) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت