فهرس الكتاب

الصفحة 3524 من 6502

باب فيمن سلم [1] الشفعة بعد الشراء [2] أو قبله بعوض أو بغير عوض

وإذا أسلم الشفيع الشفعة بعد عقده البيع بعوض أو بغير عوض، جاز ذلك، ولم يكن له رجوع، واختلف إذا أسلمها قبل الشراء، فقال له: اشتر [3] ، فإذا اشتريت فلا شفعة لي عليك، فقيل: لا يلزمه ذلك [4] ، وله أن يستشفع ويجري فيها قول آخر أن لا شفعة له قياسًا على من قال: إن اشتريت عبد فلان، فهو حر أو [5] تزوجت فلانة، فهي طالق؛ لأنه أوجب العتق قبل الملك والطلاق قبل أن تصل إلى حالة يصح فيها الطلاق [6] ، وقد قالوا فيمن جعل لزوجته الخيار: إن تزوج عليها فأسقطت ذلك الخيار قبل أن يتزوج عليها [7] إن ذلك لازم وهو في الشفعة أبين؛ لأنه أدخل [8] المشتري في الشراء لمكان الترك، ولولا ذلك لم يشتر، فأشبه هبة قارنت البيع؛ لأنه لو قال له [9] : اشتر ذلك الشقص والثمن عليَّ فاشتراه للزمه أن يغرم الثمن الذي اشتراه به؛ لأنَّه أدخله في الشراء،

(1) في (ق 2) : (إذا أسلم) .

(2) في (ف) : (الاشتراء) .

(3) في (ف) : (اشتريها) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 190.

(5) في (ف) : (و) .

(6) في (ق 2) و (ق 6) و (ق 7) : (وأن تصير إلى حالة يصح فيها العتق والطلاق) .

(7) قوله: (فأسقطت ذلك الخيار قبل أن يتزوج عليها) سقط من (ف) .

(8) قوله: (لأنه دخل) يقابله في (ق 7) : (إنما دخل) .

(9) قوله: (له) ساقط من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت