فهرس الكتاب

الصفحة 3525 من 6502

وهذا [1] قول مالك وابن القاسم فهو في ترك الشفعة أبين.

وقد [2] اختلف فيمن يقول [3] لزوجته: إن جئتني بما لي عليك فأنا أطلقك [4] فجاءته به، فقال مرة: يلزمه الطلاق [5] ، وليس له أن يدعها حتى يكثر [6] مالها، ثم ينزع عنها [7] فإن ترك الشفعة قبل الشراء بعوض، لم يجز ذلك [8] ؛ لأنه لا يدري هل يبيع ذلك الشقص أم لا؟ وإن ترك بعوض لشرط فقال له: إن [9] اشزيت ذلك الشقص فقد سلمت لك شفعتي على دينار تعطيني إياه [10] ، وإن لم يبعه منه [11] فلا شيء له عليك، جاز ذلك، ولو شرط النقد لم يجز، وإن سلم الشفيع شفعته لغير المشتري بعوض أو باطلا، لم يجز ذلك [12] لوجهين: أحدهما: أنه لم يأخذ فيبيع ذلك.

والثاني: أن من حق المشتري ألا يستشفع ليبيع، ولو أراد المشتري أن يبيع ذلك من أجنبي ولم يسقط الشفيع شفعته إلا بجعل جعله المشتري الأول أو [13]

(1) في (ف) : (وهو) .

(2) قوله: (قد) سقط من (ف) .

(3) قوله: (فيمن يقول) يقابله في (ف) : (في الذي يقول) .

(4) قوله: (فأنا أطلقك) يقابله في (ق 2) : (فأنت طالق) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 260.

(6) في (ف) : (تيسر) .

(7) قوله: (ثم ينزع عنها) زيادة من (ق 7) .

(8) قوله: (ذلك) زيادة من (ق 7) .

(9) قوله: (إن) سقط من (ق 7) .

(10) في (ق 7) : (تعطيه إياي) .

(11) في (ق 7) : (منك) .

(12) قوله: (ذلك) زيادة من (ق 7) .

(13) في (ق 7) و (ق 2) : (و) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت