اختلف فيه: فأجازه مالك وغيره من أصحابه فيكون زوجًا وليًّا [1] . وذكر ابن القصار عن المغيرة وأحمد: أن ذلك جائز إذا وكَّل غيره يزوجها منه. وكذلك إذا كانت المرأة لا ولي لها وصار الأمر إلى ولاية المسلمين [2] ، أو كانت دنيئة لا قدر لها، يجوز أن توكل من يزوجها على العقد، فيعقد ذلك من نفسه وإن لم يكن من أوليائها، ويمنع ذلك على قول المغيرة وغيره، إلا أن يوكل [3] غيره بعقدها منه، والأحوط أن توكل غيره، فإن وكلته مضى وجاز.
(1) انظر: المدونة: 2/ 113.
(2) في (ب) : (الإسلام) .
(3) في (ب) : (يدخل) .