فهرس الكتاب

الصفحة 3814 من 6502

الوصية عشرة [1] فالأول: أن يكون قدرها الثلث، ويجعلها في صنف [2] لا يلحق الورثة بإخراجه [3] منه ضرر.

والثاني: أن يعول على ثلثه [4] ، ويجعله بحيث يجوز حسب الأول.

والثالث: أن يوصي بالثلث، ويجعله فيما يضر بالورثة إخراجه كالذي يأخذ الحاضر ويترك الغائب، أو يأخذ النَّاضَّ ويجعل لهم الدين.

والرابع: أن يعاوض ورثته ويبايعهم فيأخذ المنافع والغلات، ويترك لهم المرجع، أو يترك [5] لهم المنافع، ويجعل لنفسه المرجع، أو يأخذ حاضرًا دون الثلث، ويترك كثيرًا غائبًا.

والخامس: أن يقصد الضرر بورثته دون البر لنفسه، وما لا ينفع في عاجل الدنيا ولا في آجل [6] الآخرة.

والسادس: أن يجتمع في الوصية شيئان: العول على الثلث، ويجعلها فيما يضر بهم، أو يتعذر بيعه.

والسابع: أن يجتمع العول والمبايعة.

(1) في (ق 7) : (تسعة) .

(2) في (ق 7) : (نصف) .

(3) في (ق 6) : (بإخراجها) .

(4) في (ق 6) و (ق 7) : (ثلث) .

(5) في (ق 7) : (ترك) .

(6) قوله: (لا في آجل) ساقط من (ق 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت