الوصية عشرة [1] فالأول: أن يكون قدرها الثلث، ويجعلها في صنف [2] لا يلحق الورثة بإخراجه [3] منه ضرر.
والثاني: أن يعول على ثلثه [4] ، ويجعله بحيث يجوز حسب الأول.
والثالث: أن يوصي بالثلث، ويجعله فيما يضر بالورثة إخراجه كالذي يأخذ الحاضر ويترك الغائب، أو يأخذ النَّاضَّ ويجعل لهم الدين.
والرابع: أن يعاوض ورثته ويبايعهم فيأخذ المنافع والغلات، ويترك لهم المرجع، أو يترك [5] لهم المنافع، ويجعل لنفسه المرجع، أو يأخذ حاضرًا دون الثلث، ويترك كثيرًا غائبًا.
والخامس: أن يقصد الضرر بورثته دون البر لنفسه، وما لا ينفع في عاجل الدنيا ولا في آجل [6] الآخرة.
والسادس: أن يجتمع في الوصية شيئان: العول على الثلث، ويجعلها فيما يضر بهم، أو يتعذر بيعه.
والسابع: أن يجتمع العول والمبايعة.
(1) في (ق 7) : (تسعة) .
(2) في (ق 7) : (نصف) .
(3) في (ق 6) : (بإخراجها) .
(4) في (ق 6) و (ق 7) : (ثلث) .
(5) في (ق 7) : (ترك) .
(6) قوله: (لا في آجل) ساقط من (ق 6) .