فهرس الكتاب

الصفحة 1670 من 6502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

وآله وصحبه وسلم

كتاب الضحايا

باب [1] في سنة الضحايا وهل يأثم [2] تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره

الأضحية سُنَّهٌ على كل حر [3] صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، إلا الحاج وحده، ومن لم يحج من أهل منىً أو عرفة بمنزلة غيرهم من أهل الآفاق.

(1) قوله: (كتاب الضحايا باب) في (ب) بياض وأشار لاسم الكتاب في الكتاب السابق له وهو كتاب الذبائح.

(2) في (ر) و (م) : (يؤثم) .

(3) في (ب) : (أحد) .

(4) في (ر) و (م) : (يؤثَّم) .

(5) انظر: المدونة: 1/ 547.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 309.

(7) في (ر) و (م) : (يؤثّم) .

(8) قوله: (حبيب: إنه آثم) ساقط من (ب) ، وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت