بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم
باب [1] في سنة الضحايا وهل يأثم [2] تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره
الأضحية سُنَّهٌ على كل حر [3] صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، إلا الحاج وحده، ومن لم يحج من أهل منىً أو عرفة بمنزلة غيرهم من أهل الآفاق.
(1) قوله: (كتاب الضحايا باب) في (ب) بياض وأشار لاسم الكتاب في الكتاب السابق له وهو كتاب الذبائح.
(2) في (ر) و (م) : (يؤثم) .
(3) في (ب) : (أحد) .
(4) في (ر) و (م) : (يؤثَّم) .
(5) انظر: المدونة: 1/ 547.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 309.
(7) في (ر) و (م) : (يؤثّم) .
(8) قوله: (حبيب: إنه آثم) ساقط من (ب) ، وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 310.