فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 6502

واختُلِفَ إذا انتقضتِ الطهارةُ بعدَ أن سَجَدَهما وقبلَ أن يسلم: فقال مالك: يتطهر ويستأنفهما [1] . وقال ابن القاسم في المدونة: فإن لم يعدهما أَجْزَأتَا عَنهُ [2] .

ومن نَسِيَ سَجْدَتَيِ السهوَ حتى طال، فإن كانَتا بعدَ السلام سجدهما ولم تبطل صلاتُهُ. واختلف إذا كانتا قبل السلام: فقال مالك في المدونة: من سَها عن ركعةٍ أو سجدةٍ أو سَجْدَتَيِ السهوِ قبلَ السلامِ فطال ذلك فَلْيُعِدْ [3] . فساوى بين من نَسِيَ السجدتَيْنِ أو ركعةً، ولم يُفرِّق عن أي شيء كان سجودُهُ.

وقال في مختصر ابن عبد الحكم: إن كانَتَا عن القيامِ من اثنتين، أو ترك أم القرآن من ركعةٍ بَطَلَتْ صلاتُهُ، وإن كانتا عن غير هذين [4] لم تَبْطُلْ [5] .

وقال محمد بن المواز: اختلف قول ابن القاسم في إيجاب الإعادة إذا كانتا عن [6] نقص الثلاث تكبيراتِ، أو عن قَوْلِ"سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَهُ"ثلاث مرات [7] .

وقال محمد بن عبد الحكم: لا إعادةَ عليه وإن كانَتَا عن القيامِ من اثنتين أو

(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 222.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 222.

(3) انظر: المدونة: 1/ 219.

(4) في (ر) : (هاتين) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 360، 361.

(6) في (ب) : (في) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 367.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت