فهرس الكتاب

الصفحة 3990 من 6502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلي الله على سيدنا محمد

وآله وصحبه وسلم

كتاب العتق الثاني

اختلف فيمن يعتق على الرجل من أقاربه، فقال مالك: يعتق الأبوان والأجداد والجدات للأب وللأم والأبناء وأبناؤهم وإن سفلوا، والإخوة من حيث ما كانوا شقائق أو لأب أو لأم [1] .

وذكر ابن القصار عن مالك أنه قال: يعتق عليه كل ذي رحم [2] محرم، فيدخل في ذلك العم والعمة والخال والخالة وبنو الأخ والأخت [3] ، وهو قول الليث وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن وهب وأصحاب الرأي.

وذكر ابن خويز منداد [4] عن مالك أنه قال: لا يعتق الإخوة فما [5] بعدهم. فأما الأبوان فالأصل فيهما قول الله سبحانه: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23] فإذلالهما بالرقِّ

(1) انظر: المدونة: 2/ 427، والنوادر والزيادات: 12/ 283، والبيان والتحصيل: 14/ 343.

(2) قوله: (رحم) ساقط من (ح) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 428.

(4) في (ح) : (خواز منداد) .

(5) في (ر) : (فمن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت