فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 6502

قال مالك: التكبير أيام التشريق على الرجال، والنساء، وأهل البوادي، والمسافرين، وغيرهم من المسلمين [1] .

وقد اختلف في ثلاثة مواضع من التكبير:

أحدها: في صفته. والثاني: في عدد الصلاة التي يكبر في أعقابها. والثالث: هل يكبر في غير [2] أعقاب الصلوات؟

فقال مالك في المدونة: يقول، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثلاثًا [3] ، وقال أيضًا: ليس في ذلك حد، إن شاء كبر [4] ثلاثًا، وإن شاء أربعًا، وإن شاء خمسًا، وقال في مختصر ابن عبد الحكم: التكبير خلف الصلوات أن يقول، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وإن كبر ثلاث تكبيرات أجزأه. قال: والأول أحب إلى [5] .

قال مالك: وأول التكبير دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخره في الصبح من آخر أيام التشريق، يكبر في الصبح ويقطع في الظهر [6] .

وقال سحنون: بعض أصحابنا يرون التكبير بعد صلاة الظهر من آخر

(1) انظر: المدونة: 1/ 248.

(2) قوله: (غير) ساقط من (ب) .

(3) قوله: (ثلاثًا) ساقط من (س) .

(4) قوله: (إن شاء كبر) مكرر في (ر) .

(5) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي، لوحة رقم: [12 / أ] ، والمدونة: 1/ 248، 249.

(6) انظر: المدونة: 1/ 249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت