فهرس الكتاب

الصفحة 3994 من 6502

العتق يصح في شراء البنت [1] ، ولا تعتق إذا كان على خيار البائع [2] .

واختلف إذا كان الشراء على خيار المشتري فقال ابن القاسم: لا يعتق وإذا كان الخيار للبائع أبين.

وقال ابن حبيب: أستحسن إذا كان الخيار للمشتري أن يعتق قال: وقد سمعت من أرضى يقوله والقول الأول أبين؛ لأنه باق على ملك بائعه وخيار المشتري لا ينقل ملك البائع.

ولم يختلف المذهب فيمن قال لعبده: أنت حر إن شئت. أن له أن يرق نفسه ولا يختار الحرية، فهو فيمن لا يملك ذلك إلا بغرم ثمن أحرى.

قال محمد: وليس بيع الخيار في الأمة بيعًا أفسخ به النكاح إذا اشتراها زوجها، ولا أحل به [3] الأخت، ولا أعتق [4] به على ذوي القرابة.

وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن اشترى أباه شراء [5] حرامًا: لم يفسخ وقد عتق عليه ساعتئذ كما لو ابتدأ عتق عبد ابتاعه بيعًا فاسدًا [6] .

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن سحنون فيمن اشترى أباه على عهدة

(1) في (ف) : (الميت) .

(2) قوله: (البائع) ساقط من (ح) .

(3) في (ح) : (له) .

(4) في (ف) : (يعتق) .

(5) في (ر) : (بيعا) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 384.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت