العتق يصح في شراء البنت [1] ، ولا تعتق إذا كان على خيار البائع [2] .
واختلف إذا كان الشراء على خيار المشتري فقال ابن القاسم: لا يعتق وإذا كان الخيار للبائع أبين.
وقال ابن حبيب: أستحسن إذا كان الخيار للمشتري أن يعتق قال: وقد سمعت من أرضى يقوله والقول الأول أبين؛ لأنه باق على ملك بائعه وخيار المشتري لا ينقل ملك البائع.
ولم يختلف المذهب فيمن قال لعبده: أنت حر إن شئت. أن له أن يرق نفسه ولا يختار الحرية، فهو فيمن لا يملك ذلك إلا بغرم ثمن أحرى.
قال محمد: وليس بيع الخيار في الأمة بيعًا أفسخ به النكاح إذا اشتراها زوجها، ولا أحل به [3] الأخت، ولا أعتق [4] به على ذوي القرابة.
وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن اشترى أباه شراء [5] حرامًا: لم يفسخ وقد عتق عليه ساعتئذ كما لو ابتدأ عتق عبد ابتاعه بيعًا فاسدًا [6] .
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن سحنون فيمن اشترى أباه على عهدة
(1) في (ف) : (الميت) .
(2) قوله: (البائع) ساقط من (ح) .
(3) في (ح) : (له) .
(4) في (ف) : (يعتق) .
(5) في (ر) : (بيعا) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 384.