فهرس الكتاب

الصفحة 3883 من 6502

فصل [1] [في الرجوع عن العتق]

والعتق عقد لازمٌ لا يصح الرجوع عنه كان العتق بتلًا أو إلى أجلٍ شهرًا [2] أو سنة أو موت فلان، وليس له بيعه قبل ذلك الأجل، وإن علقه بيمين فقال: إن كلمت فلانًا أو دخلت الدار، ثم حنث؛ لزمه [3] ، وإن أراد بيعه قبل حنثه كان ذلك له [4] ، إذا قال: إن فعلت وإن قال: لأفعلن مثل قوله [5] : لأكلمن أو لأدخلن، مُنع من بيعه، وإن علق ذلك بموت نفسه كان ذلك [6] على ثلاثة أوجه، فإن أوجب ذلك له، لزمه، ولم يكن له أن يرجع عنه، وسواء قال ذلك في صحته أو في مرضه، ولو قال في مرضه أو عند سفره: أنت حرٌّ بعد موتي كان له الرجوع عنه [7] ؛ لأن العادة عند هاتين الحالتين قصد الوصايا التي الإنسان فيها بالخيار.

واختلف إذا قال ذلك في الصحة من غير سفر، فقال ابن القاسم: له أن يرجع فيه كالوصية، وقال أشهب: هو تدبير إلا أن يريد بذلك ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله:"لا يَنْبَغي لأَحَدٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلتيْنِ إلَّا وَوَصيَّتُهُ"

(1) قوله: (فصل) ساقط من (ف) .

(2) قوله: (شهرا) ساقط من (ح) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 392.

(4) انظر: المدونة: 2/ 65، والنوادر والزيادات: 10/ 25.

(5) قوله: (مثل قوله) ساقط من (ف، ح) .

(6) قوله: (ذلك) ساقط من (ف، ح) .

(7) قوله: (عنه) ساقط من (ح) ، وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 280.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت