فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 6502

-وأما المال فإن كان يخاف سلطانًا إن ظهر أخذ ماله، أو يخاف أن يسرق بيته، أو يحترق شيءٌ من ماله- جاز له التخلف.

واختلف إذا اجتمع العيد والجمعة: فروى ابن القاسم عن مالك: أنه يشهد الجمعة [1] . قال مالك: ولم يبلغني أن أحدًا أذن لأهل العوالي إلا عثمان [2] .

وفي الواضحة عن ابن وهب ومطرف وابن الماجشون أنهم سمعوا مالكًا يرى الأخذ بذلك ولا يستنكره [3] .

وإذا سقطت الجمعة عمن تقدم ذكره من صاحب عذرٍ من مرضٍ أو غيره أو صبيّ أو امرأةٍ أو عبدٍ أو مسافرٍ - فإنهم إذا حضروها على ثلاثة أصناف:

-فصنفٌ إذا حضر تجب [4] عليهم وتجب بهم على غيرهم وهم أصحاب الأعذار من الرجال الأحرار [5] ، فإذا حضروا وجبت عليهم لوجوبها قبل العذر، فإذا لم يكن في عدد من سواهم من تجب عليهم الجمعة إلا بإضافتهم إليهم وجبت عليهم.

(1) انظر: المدونة: 1/ 233.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 358.

(3) انظر: المدونة: 1/ 233.

(4) في (ر) : (أو تجب) .

(5) قوله: (الأحرار) ساقط من (س) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت