-وأما المال فإن كان يخاف سلطانًا إن ظهر أخذ ماله، أو يخاف أن يسرق بيته، أو يحترق شيءٌ من ماله- جاز له التخلف.
واختلف إذا اجتمع العيد والجمعة: فروى ابن القاسم عن مالك: أنه يشهد الجمعة [1] . قال مالك: ولم يبلغني أن أحدًا أذن لأهل العوالي إلا عثمان [2] .
وفي الواضحة عن ابن وهب ومطرف وابن الماجشون أنهم سمعوا مالكًا يرى الأخذ بذلك ولا يستنكره [3] .
وإذا سقطت الجمعة عمن تقدم ذكره من صاحب عذرٍ من مرضٍ أو غيره أو صبيّ أو امرأةٍ أو عبدٍ أو مسافرٍ - فإنهم إذا حضروها على ثلاثة أصناف:
-فصنفٌ إذا حضر تجب [4] عليهم وتجب بهم على غيرهم وهم أصحاب الأعذار من الرجال الأحرار [5] ، فإذا حضروا وجبت عليهم لوجوبها قبل العذر، فإذا لم يكن في عدد من سواهم من تجب عليهم الجمعة إلا بإضافتهم إليهم وجبت عليهم.
(1) انظر: المدونة: 1/ 233.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 358.
(3) انظر: المدونة: 1/ 233.
(4) في (ر) : (أو تجب) .
(5) قوله: (الأحرار) ساقط من (س) ،