باب في [1] الدعوى في الكتابة
اختلاف المكاتب وسيده في ستة [2] أوجه:
أحدها: أن يختلفا في القدر فيقول السيد مائة، ويقول العبد خمسين.
والثاني: في جنسه [3] ، فيقول هذا عين، ويقول الآخر: ثياب [4] .
والثالث: أن يختلفا هل كانت على الحلول أو منجمة.
والرابع: أن يتفقا أنها منجمة، ويختلفا في حلولها.
والخامس: القطاعة، يقاطعه ثم يختلفان في مثل ذلك [5] الوجه من [6] قدرها أو جنسها أو حلولها، وتكون القطاعة على أنه لا يكون حرًّا إلا بأداء ما قاطعه [7] عليه.
والسادس: أن يعجل له عتقه ثم يختلفا [8] فيما قاطعه وعجل له عتقه [9] عليه.
فإن اختلفا في قدر الكتابة، فقال السيد: مائة، وقال العبد: خمسون [10] ، فقال ابن القاسم: الكتابة فوت [11] بمنزلة ما [12] . . . . . . . . . . . . .
(1) قوله: (في) ساقط من (ح) و (ر) .
(2) قوله: (في ستة) في (ف) : (على سبعة) .
(3) في (ح) : (جنسها) .
(4) في (ف) و (ح) : (ثيابًا) .
(5) في (ح) : (تلك) .
(6) في (ح) و (ر) : (في) .
(7) في (ر) : (قاطع) .
(8) قوله: (عتقه ثم يختلفا) في (ح) : (عتقها ثم يختلفان) .
(9) في (ر) : (العتق) .
(10) في (ف) و (ح) : (خمسين) .
(11) انظر: المدونة: 2/ 489.
(12) قوله: (ما) ساقط من (ر) .