فهرس الكتاب

الصفحة 4269 من 6502

باب في الأمة بين الرجلين يصيبها أحدهما فتحمل أو لا تحمل[1]

وقال مالك في الأمة بين الشريكين يصيبها أحدهما ولم تحمل: إن الشريك بالخيار بين أن يقوم نصيبه على شريكه أو يتماسك ولا شيء له [2] . وقال في كتاب محمد: يجبر على أن تقوم على شريكه مثل ما قال مالك [3] في الأب يطأ أمة ابنه. وقال أيضًا: إذا لم تحمل لم تقوم عليه وكانت على حالها في الشركة يغرم [4] نصف ما نقصها وطؤه لشريكه [5] . وهذا هو القياس؛ لأن الوطء لا يوجب قيمته إلا بما يتعلق به من نقص عيب أو موت، فإذا حاضت لم تحمل ولم ينقصها الوطء؛ لأنها ثيب، ولم يكن على الواطئ لشريكه شيء، وإن كانت بكرًا فنقصها ذلك الوطء [6] كان على الواطئ نصف ما نقصها ولم يضمن الرقبة؛ لأن الغالب أنه يسير ولا يبطل الغرض منها [7] ، ولو كان يعلم أن غرض سيدها لمكان البكارة ولولا ذلك لم يشترها -كان له أن يغرمه نصف قيمتها [8] إن شاء، وقد يحمل قوله: إنه بالخيار على هذا، وأما قوله: إنه يجبر على القيمة

(1) قوله: (فتحمل أو لا تحمل) في (ف) : (ولا تحمل) .

(2) قوله: (أو يتماسك ولا شيء عليه) في (ف) : (أو يتماسك ولا شيء له) . وانظر: المدونة: 2/ 554.

(3) قوله: (مالك) سقط من (ف) .

(4) في (ف) : (يلزمه) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 148.

(6) قوله: (الوطء) سقط من (ف) .

(7) في (ف) : (المقصود فيها) .

(8) في (ف) : (قيمته) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت