فهرس الكتاب

الصفحة 4134 من 6502

باب في العتق إلى أجل[1]

قال ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر إذا مات فلان أنه معتق إلى أجل [2] من رأس المال [3] ، ومن قال لعبده: أنت حر إلى سنة أو خمس أو عشر -أعتق من رأس المال، وإن مات السيد قبل انقضاء الأجل- كان العبد حرًّا من رأس المال، وليس للورثة فيه إلا الخدمة إلى ذلك الأجل [4] ، وإن ضرب أجلًا بعيدًا لا يبلغه عمر العبد- كان عتقه باطلًا، وهو بمنزلة من قال: أنت حر بعد موتك [5] والأجل في ذلك يختلف، وليس الشاب كالكهل، ولا الكهل كالشيخ، فكان من ضرب له أجل يؤجل [6] حياته إليه لزم العتق، وإن كان لا يبلغه- جاز بيعه، وقال مالك في كتاب محمد فيمن أوصى عند موته جواريه [7] أن يحبسن تسعين سنة ثم يعتقن: ذلك جائز [8] . قال: وينظر في ذلك الإمام، فإن رأى أن يبيعهن- باعهن، وإن رأى أن يعتقهن- أعتقهن، ولا تنفذ له وصية [9] . وقال ابن القاسم: أحب إلي أن يبعن [10] .

(1) قوله: (في العتق إلى أجل) ساقط من (ح) .

(2) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ح) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 527.

(4) انظر: المدونة: 2/ 511.

(5) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 295.

(6) قوله: (فكان من ضرب له أجل يؤجل) في (ح) : (وعلى من ضرب له أجل ترجا) .

(7) في (ح) : (جوارٍ) .

(8) في (ح) : (أَنَّ ذلك غير جائز) .

(9) انظر: البيان والتحصيل: 17/ 28، والنوادر والزيادات: 11/ 349.

(10) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 349.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت