فهرس الكتاب

الصفحة 2268 من 6502

وإن طلق ثلاثًا ثم أسلم في الحال لم يقرا، ولا تحل إلا بعد نكاح مستأنف.

وقال المغيرة في"المبسوط": إن زنى جلد مائة. ورأى [1] أن زناه زنًى إلا أنه غير محصن. واحتج إسماعيل بقول مالك.

ارتداد أحد الزوجين يوجب الفراق، فإن ارتد الزوج لم يصح أن تكون مسلمة تحت كافر، وكذلك إن ارتدت الزوجة إلى [2] المجوسية؛ لأن المجوسية لا تكون زوجة لمسلم، ويختلف إذا ارتدت إلى النصرانية، أو ارتد الزوج وتحته نصرانية، فقيل: يقع الفراق في الموضعين جميعًا.

وقال مالك في"المدونة": إذا ارتد وقعت الفرقة بينه وبين زوجاته إذا كن مسلمات [3] .

وقال على بن زياد وابن أشرس عن مالك [4] : إذا ارتدت المرأة إلى المجوسية وزوجها مسلم وقعت الفرقة بينهما. فخص مالك الفرقة بارتداده [5] إذا كان الزوجات مسلماتٍ، وخص الآخران ارتدادهم إلى المجوسية.

وقال أصبغ في"كتاب ابن حبيب": إن ارتد [6] وزوجاته [7] نصرانيات أو

(1) في (ح) و (ش 1) : (وأرى) .

(2) قوله: (إلى) ساقط من (ب) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 215.

(4) قوله: (عن مالك) ساقط من (ب) .

(5) في (ب) : (بارتدادهما) .

(6) قوله: (إن ارتد) ساقط في (ب) .

(7) زاد في (ب) : (كتابية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت