فهرس الكتاب

الصفحة 3229 من 6502

قال مالك: لا بأس ببيع زريعة الفجل الأبيض الذي يؤكل وزريعة الجزر، والسِّلق، والكراث قبل أن تستوفى، وكذلك كل زريعة لا تراد للأكل وإنما يزرع منها ما يؤكل، وإن كان [1] تراد للأكل في نفسها، لم تبع قبل أن تستوفى إلا أن يكون ذلك نادرًا [2] .

واختلف قول مالك في التوابل: الكزبر، والقرنباذ [3] ، والفلفل وما أشبه ذلك، فقال في المدونة: لا يباع قبل أن يستوفى [4] . وأجاز ذلك في مختصر ما ليس في المختصر [5] .

(1) في (ب) : (كانت) .

(2) انظر: المدونة: 3/ 131.

(3) قوله: (والقرنباذ) ساقط من (ت) .

(4) انظر: المدونة: 3/ 132.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت