قال مالك: لا بأس ببيع زريعة الفجل الأبيض الذي يؤكل وزريعة الجزر، والسِّلق، والكراث قبل أن تستوفى، وكذلك كل زريعة لا تراد للأكل وإنما يزرع منها ما يؤكل، وإن كان [1] تراد للأكل في نفسها، لم تبع قبل أن تستوفى إلا أن يكون ذلك نادرًا [2] .
واختلف قول مالك في التوابل: الكزبر، والقرنباذ [3] ، والفلفل وما أشبه ذلك، فقال في المدونة: لا يباع قبل أن يستوفى [4] . وأجاز ذلك في مختصر ما ليس في المختصر [5] .
(1) في (ب) : (كانت) .
(2) انظر: المدونة: 3/ 131.
(3) قوله: (والقرنباذ) ساقط من (ت) .
(4) انظر: المدونة: 3/ 132.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 34.