فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 6502

الإطعام عن ذلك مُدٌّ لكل مسكين. واختلف في الوقت الذي يطعم فيه فقال في الكتاب: إذا أخذ في القضاء [1] ، وقال أشهب في مدونته: إذا صار مفرطًا أطعم [2] ، وإن مضى يوم من شعبان أطعم عن يوم؛ لأنه صار مفرطًا فيه، ويؤمر بصوم باقيه، فإن لم يفعل فكلما مضى يوم أطعم عنه، وهذا هو القياس، وأظن ابن القاسم [3] ذهب فيه مذهب الهدي عن الفوات والفساد؛ أنه يأتي به في حجة القضاء، وإن مات قبل أن يصوم ووصى بالإطعام أنفذ ذلك من ثلثه، وإن لم يوصِ به [4] لم يكن على ورثته شيء.

وإذا كان عليه صومان؛ رمضان وصوم [5] تمتع وهو في شعبان وكان الذي بقي منه محلًا لأحد الصومين، صام عن رمضان، وإن كان محلًا للصومين كان فيها [6] قولان: فقال في الكتاب: يبدأ بالصوم عن التمتع [7] ، وقال أشهب: يبدأ

(1) انظر: المدونة: 1/ 285.

(2) انظر: المدونة: 1/ 286.

(3) انظر: المدونة: 1/ 285، 286.

(4) قوله: (به) ساقط من (س) .

(5) قوله: (صوم) ساقط من (س) .

(6) في (ش) : (فيه) .

(7) انظر المدونة: 1/ 279، قال فيها: (سألنا مالكا عن الرجل يكون عليه الصيام في رمضان وصيام الهدي بأيهما يبدأ في صيامه؟ فقال: بالهدي إلا أن يرهقه رمضان آخر فيقضي رمضان ثم يقضي صيام الهدي بعد ذلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت