ثُلُثُ خَرْصِه [1] .
واخْتُلِفَ إذا خرص الخارص ثم تبين أنه أخطأ، وأن في ذلك أكثر أو أقل، هل يكون ذلك كحكم مضى، أو يرجع فيه إلى ما تبين؟ فقال مالك في المدونة: إذا خرص الخارص أربعة أوسق فجدَّ منه خمسة، أحب إليَّ أن يؤدي زكاته [2] ؛ لأنَّ الخراصَ اليوم لا يصيبون [3] . وقال في كتاب محمد: فإن وجد نُقصانًا فلا يعطيهم [4] . فرأى ذلك عليهم؛ لأنهم يتهمون، قال: وإذا زاد على ما خرص، وكان الخارصُ من أهل الأمانة والبصر، لم يكن عليه إلا ما خرص [5] . وعلى قوله هذا [6] إذا وجد نقصانًا، وكان الخارصُ من أهل الأمانة والبصر [7] ، لم يسعه أن يخرج على ما وجد من النقصان؛ بل يخرج على ما خرص عليه الخارص [8] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 270. ونصه:"ومن المجموعة، وكتاب ابن سحنونٍ، قال مالكٌ: إذا خرصَ خارصٌ مائة وَسقٍ، وخرص آخر فيه تسعين، وآخر ثمانين أخذ من قول كل واحدٍ ثلثه".
(2) قوله: (زكاته) ساقط من (م) .
(3) انظر: المدونة: 1/ 379.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 266.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 267.
(6) قوله: (هذا) ساقط من (م) .
(7) قوله: (والبصر) ساقط من (ر) و (م) .
(8) قوله: (من النقصان. . . الخارص) ساقط من (ر) و (م) .