فهرس الكتاب

الصفحة 5007 من 6502

ومذهب مالك وابن القاسم أن الواهب والمسلف لم يمكن من ذلك لما كان [1] يشترط أن يعمله الآخر معه، وإذا لم يكن فيه [2] تمكين كانت مصيبته من صاحبه وكان ما بيع به [3] له ويشارك الآخر بقدر عمله فيه. وقد قيل: إن ذلك قبض فيكون ما أصابا [4] بينهما بالسواء، ويرجع صاحب الكثير على صاحبه بمثل ما أسلفه أو وهبه، ولو كان ذلك الزائد ليس على وجه [5] الهبة [6] ولا السلف، وإنما وهبه الربح خاصة، فقال: إن خسرنا اقتسمنا رأس المال أثلاثًا، وإن ربحنا كان الربح بيننا نصفين، لكانت هبة الربح للواهب خاصة؛ لأن مصيبة ذلك الزائد من صاحبه قولًا واحدًا؛ لأن العامل عمل فيه على ملك صاحب الأكثر وللآخر الربح وهي هبة فاسدة ومردودة إلى الواهب، وبعض [7] ما بيع به [8] ذلك الزائد على قدره من قدر [9] العمل.

لا تخلو الأداة التي يستعملانها من ثلاثة أوجه: إما أن تكون شركة بينهما، أو ملكًا لأحدهما وتطوع باستعمالها على صاحبه، أو بإجارة.

(1) قوله: (لما كان) زيادة من (ت) .

(2) بعدها في (ر) : (إلا) .

(3) قوله: (به) ساقط من (ف) .

(4) قوله: (ما أصابا) في (ت) : (أصاب) .

(5) في (ر) : (وجهة) .

(6) في (ت) : (البسط) .

(7) قوله: (وبعض) في (ت) : (ويفض) .

(8) قوله: (به) ساقط من (ت) .

(9) قوله: (قدر) ساقط من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت