فصل [1] [في إقرار العبد لغير سيده بسلعة بيده]
وإذا أقر العبد في سلعة بيده [2] أنها لفلان وقال السيد: بل هي [3] لي أو لعبدي أو قال: لا أعلم لمن أقر له العبد فيها شيئًا [4] فإن كان العبد مأذونًا له كان القول قول العبد [5] ، وإن كان غير مأذون له [6] كان القول قول السيد وسواء ادعاها السيد لنفسه أو لعبده [7] أو قال: لا أعلم لك فيها شيئًا، فإن ادعى من أقر له العبد أن السيد [8] عالم أنها له حلف السيد أنها له أو لعبده أو أنه لا يعلم له فيها ملكًا [9] .
وأرى إذا قال السيد: لا أعلم له فيها شيئًا وكانت تلك السلعة [10] لا تشبه أن تكون من ملك عبده لكثرة ثمنها أو لأنها من صنف لا يشبه كسبه [11] أن تكون لمن أقر له العبد.
(1) قوله: (فصل) ساقط من (ف) .
(2) قوله: (في سلعة بيده) يقابله في (ر) : بسلفة في يديه.
(3) قوله: (بل هي) يقابله في (ت) : (إنها) ، وفي (ف) : (هي) .
(4) قوله: (شيئًا) ساقط من (ر) .
(5) قوله: (كان القول قول العبد) ساقط من (ف) .
(6) قوله: (له) ساقط من (ف) .
(7) في (ف) : (لغيره) .
(8) قوله: (أن السيد) يقابله في (ف) : (أنه) .
(9) قوله: (له أو لعبده أو أنه لا يعلم له فيها ملكًا) ساقط من (ف) .
(10) زاد في (ت) : (مما) .
(11) قوله (كسبه) يقابله في (ر) و (ت) : (أن تكون من كسب العبد) .