وقال ابن القاسم فيمن أعتق عبده وللعبد عليه دين: إن للعبد أن يتبع [2] سيده بذلك الدين [3] . وقد [4] اختلف قوله في هذا الأصل فقال في كتاب المكاتب إذا كاتب عبده على أن يسلفه: أن ذلك ليس بسلف، وأن ذلك انتزاع، وكأنه وعده أن يعيد ذلك، فعلى هذا لا يتبع العبد السيد، والسيد بالخيار بين أن يعيد ذلك إليه [5] أو لا يعيده.
واختلف أيضًا إذا أعتقه على عبيد بيده، فقال: ذلك انتزاع [6] . وقال [7] في كتاب محمد: ليس بانتزاع. والقول إنه ليس بانتزاع أحسن [8] ؛ لأن العبد مالك [9] فإذا أخذ ذلك على أنه باق على ملك عبده [10] بقي ملكًا له إلا أن
(1) قوله: (باب في العبد يعتق وله على سيده دين) يقابله في (ف) و (ح) : (فصل) .
(2) في (ف) : (يبيع) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 442.
(4) قوله: (وقد) ساقط من (ف) .
(5) قوله: (إليه) ساقط من (ف) ، وفي (ح) : (عليه) .
(6) قوله: (واختلف أيضًا إذا أعتقه على عبيد بيده فقال ذلك انتزاع) ساقط من (ف) . وانظر: المدونة: 2/ 443.
(7) في (ف) : (وقد تقدم ذلك) .
(8) في (ح) : (أبين) .
(9) في (ف) : (ملك) .
(10) في (ف) : (غيره) .