فصل [1] [فيمن ابتاع عريته بخرصها ثم جدها أو وجد فيها أكثر مما خرصها]
وقال مالك- في كتاب [2] المدنيين في المعري [3] يبتاع عريته بخرصها-: فإن هو جدها بعد ذلك، أو وجد [4] فيها أكثر مما [5] خرصها، أن الفضل للمعرى يرده إليه، قال: وإن جد منها دون ما [6] خرص، ضمن الخرص [7] حتى يوفيه إياه، وإن جده [8] وخلطه بثمره [9] قبل أن يكيله، فليوفيه ما ضمن له من ذلك الخرص.
ومحمل قوله: إذا وجد فيها [10] ذلك، لم يعلم إلا من قوله، أو لأنه لا يعلم ما أكل منها قبل ذلك، ولو ثبت أنه لم يجد منها [11] إلا أقل، وإن الأمر على ما قاله، لم يؤخذ منه إلا ما وجد فيها، كما قال مالك: إذا جد [12] أكثر، إنه يرد
(1) قوله: (فصل) ساقط من (ف) .
(2) في (ق 4) : (كتب) .
(3) في (ف) : (المعرى) .
(4) قوله: (أو وجد) يقابله في (ق 4) : (فوجد) .
(5) في (ق 9) : (من) .
(6) قوله: (دون ما) يقابله في (ق 4) : (أقل مما) .
(7) قوله: (ضمن الخرص) يقابله في (ق 9) : (من المعري أنه يضمن) .
(8) قوله: (جده) ساقط من (ف) .
(9) في (ق 4) : (بتمره) .
(10) قوله: (أقل على أن) ساقط من (ف) .
(11) في (ق 4) : (فيها) .
(12) في (ف) : (أخذ) .