فهرس الكتاب

الصفحة 5129 من 6502

بعد العقد ولو علم الآخر أنه يترك [1] لم يبعه أو يزيد عليه في الثمن. ومن أجاز الجعل [2] والبيع فإن ذلك إذا كانت تبعًا للبيع.

فصل [3] [في من باع سلعة بمائة دينار على أن يتجر بثمنها سنة]

من المدونة قال مالك في من باع سلعة بمائة دينار وعلى أن يتجر بثمنها سنة كان ذلك جائزًا إذا [4] كان اشترط [5] إن تلف المال أخلفه له [6] البائع [7] . قال: كالذي يستأجر [8] رجلًا يرعى له غنمًا بأعيانها فإن لم يشترط خلفها فلا خير فيه [9] .

وقال سحنون في الدنانير [10] : ذلك جائز وإن لم يشترط خلفها [11] .

قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - [12] : الكلام على [13] هذه المسألة من خمسة أوجه:

أحدها: خلف المال وإخراجه من الذمة.

والثاني: معرفة الصنف الذي يتجر فيه وكونه موجودًا في الشتاء والصيف.

والثالث: الحكم في الربح والخسارة.

(1) قوله: (يترك) ساقط من (ر) .

(2) في (ت) و (ف) : (الجعالة) .

(3) قوله: (للبيع. فصل) ساقط من (ر) .

(4) قوله: (للبيع. . . جائزًا إذا) يقابله في (ر) : (و) .

(5) قوله: (اشترط) ساقط من (ف) .

(6) في (ر) : (خلفه) .

(7) قوله: (البائع) ساقط من (ف) .

(8) في (ر) : (وإن كان الذي استأجر) .

(9) انظر: المدونة: 3/ 414.

(10) في (ر) : (بالدنانير) .

(11) انظر: المدونة: 3/ 414.

(12) قوله: (أبو الحسن - رضي الله عنه -) زيادة من (ف) .

(13) في (ت) : (في) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت