بعد العقد ولو علم الآخر أنه يترك [1] لم يبعه أو يزيد عليه في الثمن. ومن أجاز الجعل [2] والبيع فإن ذلك إذا كانت تبعًا للبيع.
فصل [3] [في من باع سلعة بمائة دينار على أن يتجر بثمنها سنة]
من المدونة قال مالك في من باع سلعة بمائة دينار وعلى أن يتجر بثمنها سنة كان ذلك جائزًا إذا [4] كان اشترط [5] إن تلف المال أخلفه له [6] البائع [7] . قال: كالذي يستأجر [8] رجلًا يرعى له غنمًا بأعيانها فإن لم يشترط خلفها فلا خير فيه [9] .
وقال سحنون في الدنانير [10] : ذلك جائز وإن لم يشترط خلفها [11] .
قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - [12] : الكلام على [13] هذه المسألة من خمسة أوجه:
أحدها: خلف المال وإخراجه من الذمة.
والثاني: معرفة الصنف الذي يتجر فيه وكونه موجودًا في الشتاء والصيف.
والثالث: الحكم في الربح والخسارة.
(1) قوله: (يترك) ساقط من (ر) .
(2) في (ت) و (ف) : (الجعالة) .
(3) قوله: (للبيع. فصل) ساقط من (ر) .
(4) قوله: (للبيع. . . جائزًا إذا) يقابله في (ر) : (و) .
(5) قوله: (اشترط) ساقط من (ف) .
(6) في (ر) : (خلفه) .
(7) قوله: (البائع) ساقط من (ف) .
(8) في (ر) : (وإن كان الذي استأجر) .
(9) انظر: المدونة: 3/ 414.
(10) في (ر) : (بالدنانير) .
(11) انظر: المدونة: 3/ 414.
(12) قوله: (أبو الحسن - رضي الله عنه -) زيادة من (ف) .
(13) في (ت) : (في) .