فهرس الكتاب

الصفحة 4316 من 6502

قال محمد بن مسلمة: لا يستلحق إلا الأب وحده [1] ولا يستلحق ابن ولا جد ولا أخ.

وقال سحنون في كتاب ابنه: ما علمت بين الناس اختلافا أنه لا يجوز للرجل أن يقر بابن ابن ولا بابن ابنة ولا بشيء من ولد الولد، ذكورهم ولا من إناثهم [2] ، ولا يثبت نسبه مع وارث معروف ولا غير معروف [3] .

وإقرار الجد بولد الولد على وجهين:

أحدهما: أن يستلحق فراش نفسه.

والثاني [4] : أن يستلحق فراش ابنه، فإن قال أبٌ:"هذا ولدي"صدِّق، وإن قال:"هذا ابن ولدي"لم يصدَّق. وقوله:"أبو هذا ولدي"مقبول؛ لأنه إنما استلحق فراش نفسه، ولو كان الطفل لا يُعرف له أبٌ، فقال:"هذا ابن ولدي فلان"لم يقبل قوله؛ لأنه إنما [5] ألحقه بفراش ابنه، وإلى هذا ذهب سحنون في كتاب ابنه، وقال: إنما يجوز لو باع عبدًا لم يجره نسب فولد للعبد عند المشتري ولد [6] ، ثم توفي العبد وترك مالًا عظيمًا، ثم قال البائع: إن الميت ابني [7] وإن

(1) قوله: (وحده) زيادة في (ر) .

(2) في (ح) : (ولد الإناث) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 187.

(4) في (ر) : (والآخر) .

(5) قوله: (إنما) سقط من (ح) .

(6) قوله: (ولد) سقط من (ف) .

(7) في (ر) : (أبي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت