فهرس الكتاب

الصفحة 3208 من 6502

وإذا أسلم جارية في طعام فولدت عند المسلم إليه ثم أقال منها امتنعت [1] الإقالة؛ لأنه إن كانت الإقالة على أن يرد الولد معها كان ذلك زيادة، وإن كان [2] على أن يحبسه كان نقصانًا [3] ؛ لأن كونها ذات ولد عيب يوجب الرد لمن اشترى أمة ولم يعلم.

وإن اشترط أن يبقى له ويكون الولد [4] في حضانتها، فذلك أنقص لثمنها ويدخله التفرقة، وإن مات الولد وكانت حاملًا به حين أسلمت لم تجز الإقالة؛ لأنها كانت ذات عيب فذهب العيب.

وكذلك إن حدث عند المشتري مِنْ زنًا أو من زَوْجٍ زوجها المسلم إليه لم تجز الإقالة؛ لأن الزنا والتزويج عيب.

وإن كانت حين ولدت ذات زوج فولدت ثم مات الولد وتعالت من نفاسها جازت الإقالة.

(1) في (ب) : (سقطت) .

(2) قوله: (إن كان) ساقط من (ت) .

(3) قوله: (كان نقصانًا) في (ت) : (نقص) .

(4) قوله: (الولد) ساقط من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت