فهرس الكتاب

الصفحة 5059 من 6502

يجعلها عند صاحبه، فإن فعل ضمن؛ لأن صاحبها إنما [1] رضي أمانة من دفع إليه.

فصل[في مشاركة أحد الشريكين ثالثًا]

مشاركة أحد الشريكين ثالثًا [2] ؛ على ثلاثة أو جه:

فإن شارك في شيء بعينه، سلعة أو عبدًا أو بدنانير يخرجها من مال الشركة [3] فشارك فيها [4] آخر ليتجرا في ذلك، جاز.

فإن جعله ثالثًا معهما لم يجز، فإن فعل فربح أو خسر أو ضاع المال وكان المتولي للشراء [5] أو كان تحت يديه، لم يضمن لشريكه شيئًا [6] ، وإذا كان الآخر هو المتولي للشراء أو الدفع، ضمن الخسارة والضياع.

وكذلك إذا تولى الآخر الشراء وجعله تحت يدي [7] الأول؛ لأنها سلعة متعدى [8] في شرائها.

وإن تولى الأول الشراء وجعل عند الآخرة لم يضمن الأول خسارة ولا

(1) قوله: (إنما) ساقط من (ت) .

(2) قوله: (ثالثا) ساقط من (ت) .

(3) في (ر) : (الشريك) .

(4) في (ت) : (بها) .

(5) في (ر) : (الشراء) .

(6) قوله: (شيئًا) زيادة من (ت) .

(7) في (ت) : (يد) .

(8) في (ر) : (متعد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت