فهرس الكتاب

الصفحة 1748 من 6502

فينظر إلى العادة في مثله على قدر الماء الذي يضاف إليه، ومثل هذه الأشربة التي تعمل من السكر للأدوية، وقد جرت عادة عند الذين يعملونها أنها [1] إذا بلغت حدًّا أُمِن عليها إذا بقيت أن تسكر.

ثبت عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -"أنَّه نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا" [2] ، وفي حديث آخر:"أَنْ يُشْرَبَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَالزَّهْو وَالرُّطَبُ جَمِيعًا" [3] . فتضمَّن هذا الحديث منع الجمع بينهما، وإن كان يشرب بالحضرة.

وفي كتاب مسلم، قال [4] :"مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا" [5] . فالبُسْرُ والرطب والتمر والعنب والزبيب والعسل لا يجمع منها اثنان في الانتباذ؛ لأن ذلك مما يسرع بالسكر.

واختُلِفَ: هل ترك ذلك واجبٌ ويعاقب إذا فَعَل، أو مستحبٌّ ولا شيء عليه؟

(1) قوله: (أنها) ساقط من (ب) .

(2) متفق عليه: أخرجه البخاري: 5/ 2126، في باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا، من كتاب الأشربة، برقم (5279) ، ومسلم: 3/ 1574، في باب كراهة إنتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من كتاب الأشربة، برقم (1986) .

(3) أخرجه مسلم: 3/ 1575، في باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من كتاب الأشربة، برقم (1988) .

(4) قوله: (قال) ساقط من (ق 6) .

(5) أخرجه مسلم: 3/ 1574، في باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من كتاب الأشربة، برقم (1987) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت