فهرس الكتاب

الصفحة 1749 من 6502

فقال محمد في كتاب الحدود: إنا لنرى فيما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخليطين وغيره من الأنبذة الأدب الموجع لمن عرف ذلك وارتكب النهي تعمدًا [1] .

وقال أبو محمد عبد الوهاب وغيره: إن خلط فقد أساء، وإن لم تحدث الشدة المطربة؛ جاز شربه [2] .

واختلف في عكر النبيذ والتربة والعجين والدقيق والسَّوِيق وما أشبه ذلك مما يسرع في السكر، فأراد رجلٌ أن يجعله في نبيذه، فأجازه مالكٌ مرة [3] ، ومنعه أخرى، وبإجازته أخذ ابن القاسم [4] .

والمنع أولى، وإليه رجع مالكٌ؛ لأنَّ ذلك الذي [5] يجعل في النبيذ وإن لم يكن نبيذًا بانفراده، فإنه أمنع [6] للعلة الجامعة، وهو الإسراع.

وإن صنع القمح على صفةٍ إن تُرِك صار منه مسكرًا لم يخلط بنبيذ الزبيب والتمر قولًا واحدًا.

قال ابن القاسم: ولا يخلط العسل بنبيذه فيشرب [7] .

ورآه [8] بمنزلة الخليطين من التمر والزهو، ولا يجوز على هذا أن يلقى

(1) قوله: (تعمدًا) ساقط من (ق 6) .

وانظر: النوادر والزيادات: 14/ 304.

(2) انظر: المعونة: 1/ 472.

(3) ساقط من (ب) .

(4) انظر: المدونة: 4/ 523.

(5) قوله: (الذي) ساقط من (ق 6) .

(6) قوله: (أمنع) في (ق 6) : (يمنع) .

(7) انظر: المدونة: 4/ 524.

(8) قوله: (ورآه) في (ب) : (وأراه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت