الأقل، وإن كانت الأكثر [1] ردَّ قيمتها والدراهم، ورجع بديناره [2] .
واختلف إذا بيعت سلعة ودرهم أو درهمان بدينار، فتأخَّرت السلعة والدرهمان أو أحدهما على أربعة أقوال:
فروى ابن القاسم عن مالك أنه أجاز ذلك إذا عُجِّلت السلعة وتأخر الدرهمان، ومنعه إذا عُجِّل الدرهمان [3] وتأخرت السلعة [4] .
وروى أشهب عنه أنه أجاز ذلك وإن عُجل الدرهمان [5] وأخرت السلعة، ومنعه إذا افترق الدرهمان [6] وعُجلت السلعة والدرهم وتأخر الدينار، أو عُجل الدينار وأخرت السلعة والدرهم [7] .
وروى عنه ابن عبد الحكم في كتاب محمد أنه أجاز ذلك [8] .
ومنعه محمد بن عبد الحكم إذا عجلت السلعة وتأخر العينان [9] ، وقال:
(1) في (ب) : (أكثر) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 385.
(3) في (ب) : (الذهبان) .
(4) انظر: المدونة 3/ 14.
(5) في (ب) : (العينان) .
(6) في (ق 4) و (ب) : (الذهبان) ، وأشار الناسخ في هامشهما إلى نسخة أخرى: (العينان) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 383، 384.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 383.
(9) في (ق 4) و (ب) : (الذهبان) ، وأشار الناسخ في هامشهما إلى نسخة أخرى: (العينان) .