فهرس الكتاب

الصفحة 2973 من 6502

الأقل، وإن كانت الأكثر [1] ردَّ قيمتها والدراهم، ورجع بديناره [2] .

واختلف إذا بيعت سلعة ودرهم أو درهمان بدينار، فتأخَّرت السلعة والدرهمان أو أحدهما على أربعة أقوال:

فروى ابن القاسم عن مالك أنه أجاز ذلك إذا عُجِّلت السلعة وتأخر الدرهمان، ومنعه إذا عُجِّل الدرهمان [3] وتأخرت السلعة [4] .

وروى أشهب عنه أنه أجاز ذلك وإن عُجل الدرهمان [5] وأخرت السلعة، ومنعه إذا افترق الدرهمان [6] وعُجلت السلعة والدرهم وتأخر الدينار، أو عُجل الدينار وأخرت السلعة والدرهم [7] .

وروى عنه ابن عبد الحكم في كتاب محمد أنه أجاز ذلك [8] .

ومنعه محمد بن عبد الحكم إذا عجلت السلعة وتأخر العينان [9] ، وقال:

(1) في (ب) : (أكثر) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 385.

(3) في (ب) : (الذهبان) .

(4) انظر: المدونة 3/ 14.

(5) في (ب) : (العينان) .

(6) في (ق 4) و (ب) : (الذهبان) ، وأشار الناسخ في هامشهما إلى نسخة أخرى: (العينان) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 383، 384.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 383.

(9) في (ق 4) و (ب) : (الذهبان) ، وأشار الناسخ في هامشهما إلى نسخة أخرى: (العينان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت