وإذا مات السيد عن مدبرته وفي يديها مال من تجارات وهبات وغلات وخراج وجبايات وصداق، كان ما كان من تجارات وهبات [1] لها تقوم به إن حملها الثلث، ويختلف فيه [2] إذا لم يحملها الثلث حسب ما تقدم، وإن كانت غلات وخراجًا وجبايات كانت للورثة، وسواء حملها الثلث أم لا، ويكثر بها مال الميت [3] إذا لم يحملها الثلث فتعتق [4] فيه قولًا واحدًا [5] .
واختلف في مهرها، فقال ابن القاسم في المدونة: هو بمنزلة مالها [6] . يريد. [7] أنها تقوم به، وقيل: ذلك للورثة؛ لأنه لا يخلو أن يكون ثمنًا لبعض منافعها فهو غلة أو ثمنًا [8] لبعض الرقبة، وأي ذلك كان [9] فهو للورثة، وليس بمنزلة مالها، ويصح قول ابن القاسم [10] على وجهين:
(1) قوله: (وغلات وخراج وجبايات وصداق، كان ما كان من تجارات وهبات) ساقط من (ح) .
(2) قوله: (فيه) ساقط من (ق 10) .
(3) في (ح) : (السيد) .
(4) في (ف) و (ق 10) : (فيعتق) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 515.
(6) انظر: المدونة: 2/ 515، 4/ 596.
(7) قوله: (يريد:) ساقط من (ح) .
(8) قوله: (تقوم به وقيل: ذلك للورثة؛ لأنه لا يخلو أن يكون ثمنًا لبعض منافعها فهو غلة أو(ثمنًا) ساقط من (ف) .
(9) قوله: (كان) ساقط من (ق 10) .
(10) في (ح) : (ابن الزبير) .