بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
من حق المسلم على المسلم [1] إذا مات أربعة: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ومواراته، ولا خلاف في هذه الجملة، واختلف في منازل بعضها من الوجوب، فأما تكفينه ومواراته - صلى الله عليه وسلم - فواجبان قولًا واحدًا، واختلف في غسله والصلاة عليه، هل ذلك واجب؟ أو سنة؟ فقال الشيخ أبو [2] محمَّد بن أبي زيد: غسله [3] سنة، وقال أبو محمَّد عبد الوهاب غسله [4] واجب [5] ، واحتج من نصر هذا القول يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنته:"اغْسِلْنَهَا. . ."الحديث [6] ، وبقوله
(1) قوله: (على المسلم) ساقط من (ب) و (ش) .
(2) قوله: (أبو) ساقط من (ر) .
(3) قوله: (غسله) ساقط من (ر) .
(4) قوله: (غسله) ساقط من (ش) ، وفي (ر) : (هو)
(5) انظر: التلقين: 1/ 55.
(6) متفق عليه, أخرجه البخاري: 1/ 422، في: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، من كتاب الجنائز، برقم (1195) ، ومسلم: 2/ 646، في باب في غسل الميت، من كتاب الجنائز، برقم (939) . ولفظه بتمامه:"دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثًا أو ="