ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن غصب عبدًا فاشترى به شقصًا فلا شفعة في الشقص إن [1] كان العبد قائمًا، فإن فات حتى تجب فيه القيمة ففيه الشفعة بقيمة العبد يوم اشترى به الشقص، وإن غصب دراهم فاشترى بها شقصًا، كانت فيه [2] الشفعة للشفيع [3] ؛ لأنها إذا استحقت غرم مثلها، ولم ينقض البيع [4] .
قال الشيخ -رحمه الله-: أما العبد فإنه لا يخلو أن يكون في [5] حين قيام الشفيع [6] قائمًا أو فائتًا بحوالة أسواق أو تغير في نفسه أو خرج عن يد مشتريه بموت أو بيع أو هبة، فإن كان قائمًا أو تغير سوقه أو تغير في نفسه [7] بزيادة أو نقص لم يكن في الشقص شفعة، والشفعة حينئذ تمتنع [8] لحق المشتري والبائع [9] ، فالمشتري [10] يقول: ليس له أن يستشفع لأن صاحب العبد على أحد أمرين: إما
(1) في (ف) : (وإن) .
(2) في (ق 2) : (للشفيع) .
(3) قوله: (للشفيع) زيادة من (ف) .
(4) انظر: المدونة: 4/ 263.
(5) قوله: (في) ساقط من (ق 7) .
(6) في (ق 7) : (الشفعة) .
(7) قوله: (أو خرج عن يد مشتريه. . . سوقه أو تغير في نفسه) ساقط من (ق 7) .
(8) في (ق 7) : (تمنع) .
(9) زاد في (ق 2) و (ق 6) : (للعبد) .
(10) في (ف) : (فالبائع) .