فهرس الكتاب

الصفحة 5215 من 6502

باب في [1] الدعوى في الإجارة

وقد تضمن هذا الرسم من الكتاب خمسة أسئلة:

أحدها: أن يقر صاحب الثوب للصانع أنه سلطه على العمل ويقول: عملته باطلًا.

والثاني: أن يقر له [2] بوضع يده عليه [3] دون العمل فيقول: استودعتك، ويقول الآخر: استعملتني [4] .

والثالث: أن يقول: لم أضع يدك عليه وقد سرق مني. ويقول الآخر: استصنعتني.

والرابع: أن يقر له [5] بوضع اليد وبالعمل [6] ويخالفه في الشيء الذي يعمل [7] .

والخامس: أن يتفقا في العمل ويختلفا [8] في قدر الأجرة.

فإن اتفقا على [9] الإذن في العمل وقال: عملته لي باطلًا كان القول قول

(1) قوله: (في) ساقط من (ت) .

(2) قوله: (له) ساقط من (ر) (ف) .

(3) قوله: (عليه) ساقط من (ر) (ف) .

(4) في (ف) : (استعملني) .

(5) قوله: (له) ساقط من (ر) .

(6) في (ر) : (العمل) .

(7) في (ف) : (يعمله) .

(8) قوله: (ويختلفا) ساقط من (ر) .

(9) في (ر) : (في) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت