باب في [1] الدعوى في الإجارة
وقد تضمن هذا الرسم من الكتاب خمسة أسئلة:
أحدها: أن يقر صاحب الثوب للصانع أنه سلطه على العمل ويقول: عملته باطلًا.
والثاني: أن يقر له [2] بوضع يده عليه [3] دون العمل فيقول: استودعتك، ويقول الآخر: استعملتني [4] .
والثالث: أن يقول: لم أضع يدك عليه وقد سرق مني. ويقول الآخر: استصنعتني.
والرابع: أن يقر له [5] بوضع اليد وبالعمل [6] ويخالفه في الشيء الذي يعمل [7] .
والخامس: أن يتفقا في العمل ويختلفا [8] في قدر الأجرة.
فإن اتفقا على [9] الإذن في العمل وقال: عملته لي باطلًا كان القول قول
(1) قوله: (في) ساقط من (ت) .
(2) قوله: (له) ساقط من (ر) (ف) .
(3) قوله: (عليه) ساقط من (ر) (ف) .
(4) في (ف) : (استعملني) .
(5) قوله: (له) ساقط من (ر) .
(6) في (ر) : (العمل) .
(7) في (ف) : (يعمله) .
(8) قوله: (ويختلفا) ساقط من (ر) .
(9) في (ر) : (في) .