الصانع أنه لم يهبه.
قال ابن القاسم: يحلف [1] ويأخذ المسمى [2] . وقال غيره: له الأقل من المسمى أو إجارة المثل، فإن كان المسمى أقل حلف الصانع وحده واستحق المسمى، وإذا كانت إجارة المثل أقل حلف [3] الصانع أنه لم يعمله [4] باطلًا، وحلف الاخر أنه لم يستأجره بتلك التسمية وغرم إجارة المثل [5] . وهذا إذا كان بينهما ما يشبه أن يعمل له باطلًا، فإن لم يكن أخذ المسمى إن كان أقل بغير يمين، وإن كانت إجارة المثل أقل حلف صاحب الثوب [6] وحده ودفع إجارة المثل، فإن نكل حلف الصانع وأخذ المسمى.
وهذا إذا اختلفا بعد أن سلمه، فإن لم [7] يسلمه حلف الصانع وحده على التسمية وأخذها [8] قولًا واحدًا إذا أتى بما يشبه؛ لأنه لو أقرَّ أنه استأجره بثمانية. وقال الآخر: بعشرة، كان القول قول الصناع إذا كان الثوب في يده فهو إذا قال: باطل، أبين [9] أن يكون القول قول الصانع [10] .
واختلف إذا قال: أودعتك، وقال الآخر: استعملتني [11] . فقال مالك: القول قول الصانع، قال: ولو أجاز [12] هذا الناس لذهب ما يعملون باطلًا،
(1) قوله: (يحلف) ساقط من (ر) .
(2) انظر: المدونة: 3/ 461.
(3) قوله (الصانع وحده. . . المثل أقل حلف) ساقط من (ت) .
(4) في (ت) و (ر) : (يعمل) .
(5) انظر: المدونة: 3/ 461.
(6) قوله: (صاحب الثوب) ساقط من (ف) .
(7) في (ر) : (وأما قبل أن) .
(8) في (ت) و (ر) : (فيأخذها) .
(9) قوله: (أبين) ساقط من (ر) .
(10) قوله: (قول الصانع) يقابله في (ف) : (للصانع) .
(11) في (ف) : (استعملني) .
(12) في (ف) : (جاز) .