الزكاة تجب في معادن الذهب، والفضة دون معادن النحاس، والحديد، والرصاص. وذلك بأربعة شروط: أن يؤخذ من معدن واحد ونيل واحد عشرون دينارًا [1] ، أو مائتا درهم بعد الكلفة والمؤنة.
واختلف فيما نيل من المعدن بغير كلفة، أو كلفة يسيرة على ثلاثة أقوال:
فقيل: يخمَّس. وقيل: يزكَّى. وقيل: إن كان له قدر خُمْس [2] خُمِّس.
وقال مالك في المدونة في الندرة [3] توجد في المعدن من غير كبير عمل: تخمَّس [4] . وقال في كتاب ابن سحنون: تزكى [5] . وظاهر قوله في كتاب محمد: أنها تخمَّس إذا كانت كثيرة [6] . وقال أيضًا في كتاب ابن سحنون في الرِّكازِ: لا يخمَّس إذا كان قليلًا [7] ، فعلى هذا لا تخمَّس الندرة إذا كانت قليلة، وليست بأعلى رتبة من الرِّكاز، وإذا لم تخمَّس ضمها إلى ما أصاب [8] في المعدن، وجرت على حكم الزكاة.
ومحمل قوله: إنها تخمَّس؛ إذا لم يصب سواها، وإن أصاب غيرها وكان إن
(1) قوله: (دينارًا) ساقط من (س) .
(2) قوله: (خمس) زيادة من (م) .
(3) في (س) : (النذرة) ،
(4) انظر: المدونة: 1/ 337.
(5) انظر: المدونة: 1/ 337.
(6) انظر: المدونة: 1/ 337.
(7) انظر: المدونة: 1/ 337.
(8) في (م) : (صار) .