وقال أشهب في كتاب ابن المواز: لهم أن يرجعوا بسلعهم إلا أن يشترط عليهم شروط [1] .
وقال مالك في المجموعة في الذمِّيِّ يقدم بالخمر أو ما يحرم علينا [2] : تركوا حتى يبيعوه، فيؤخذ منهم عُشر الثمن، وإن خيف من خيانتهم، جعل عليهم أمين [3] .
قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه لأهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها [4] .
وقال ابن شعبان: لا يجوز الوفاء لهم [5] بذلك، ولا النزول بمثل هذا، وتُهراق الخمر، وتُعرقب الخنازير، فإن نزلوا على أن يقروا على ذلك، وهم بحدثان نزولهم، قيل لهم: إن شئتم فعلنا ذلك وإلا فارجعوا. وإن طال مكثهم، فُعل [6] ذلك وإن كرهوا [7] .
(1) في (س) : (شرط) . وانظر: النوادر والزيادات: 2/ 210.
(2) في (م) : (عليه) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 207.
(5) قوله: (الوفاء لهم) يقابله في (س) : (لهم الوفاء) .
(6) في (س) : (فعلى) .
(7) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [48 / ب] ، والنوادر والزيادات: 3/ 370.