فهرس الكتاب

الصفحة 5423 من 6502

ومن [1] أكرى [2] إبلًا بعينها ثم تركها وغاب [3] ، كان للمكتري أن يستعملها فيما اكتراها له [4] في حضر أو سفر من غير حاكم.

وأما النفقة عليها, فإنه يرجع [5] إلى الحاكم ليحكم بالواجب في ذلك من مال المكري إن خلَّف مالًا، وإن كانت تحتاج [6] إلى سائق ومن يحفظها استؤجر لها. فإن لم يخلف مالًا كان المكتري بالخيار بين: أن ينفق ويرجع على ذمة المكري لأنه موسر بالإبل، أو يباع لذلك أحدها ويسقط كراؤها. وإن كان الكراء على راحلة واحدة كان بالخيار بين: أن يسلفه وتباع له إذا بلغ، أو يفسخ عنه الكراء. فإن غاب بالإبل كان مقال المكتري في الفسخ لا في الخلف لأنها معينة.

والفسخ على ثلاثة أوجه: فقسم ينفسخ من غير حكم [7] ، وقسم [8] يفتقر إلى حكم، وقسم [9] يختلف فيه.

فإن كان الكراء شهرًا بعينه انفسخ بمضيه من غير حاكم، وإن كانت [10]

(1) في (ر) و (ف) : (قال: ومن) .

(2) في (ف) : (اكترى) .

(3) في (ف) : (وغاب عنها) .

(4) قوله: (له) ساقط من (ر) .

(5) في (ت) : (يرفع) .

(6) قوله: (كانت تحتاج) في (ف) : (كان يحتاج) .

(7) في (ت) : (حاكم) .

(8) في (ر) : (ووجه) .

(9) في (ر) : (ووجه) .

(10) قوله: (كانت) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت