ومن [1] أكرى [2] إبلًا بعينها ثم تركها وغاب [3] ، كان للمكتري أن يستعملها فيما اكتراها له [4] في حضر أو سفر من غير حاكم.
وأما النفقة عليها, فإنه يرجع [5] إلى الحاكم ليحكم بالواجب في ذلك من مال المكري إن خلَّف مالًا، وإن كانت تحتاج [6] إلى سائق ومن يحفظها استؤجر لها. فإن لم يخلف مالًا كان المكتري بالخيار بين: أن ينفق ويرجع على ذمة المكري لأنه موسر بالإبل، أو يباع لذلك أحدها ويسقط كراؤها. وإن كان الكراء على راحلة واحدة كان بالخيار بين: أن يسلفه وتباع له إذا بلغ، أو يفسخ عنه الكراء. فإن غاب بالإبل كان مقال المكتري في الفسخ لا في الخلف لأنها معينة.
والفسخ على ثلاثة أوجه: فقسم ينفسخ من غير حكم [7] ، وقسم [8] يفتقر إلى حكم، وقسم [9] يختلف فيه.
فإن كان الكراء شهرًا بعينه انفسخ بمضيه من غير حاكم، وإن كانت [10]
(1) في (ر) و (ف) : (قال: ومن) .
(2) في (ف) : (اكترى) .
(3) في (ف) : (وغاب عنها) .
(4) قوله: (له) ساقط من (ر) .
(5) في (ت) : (يرفع) .
(6) قوله: (كانت تحتاج) في (ف) : (كان يحتاج) .
(7) في (ت) : (حاكم) .
(8) في (ر) : (ووجه) .
(9) في (ر) : (ووجه) .
(10) قوله: (كانت) ساقط من (ر) .