فهرس الكتاب

الصفحة 4200 من 6502

باب فيمن يدخل في كتابة المكاتب ومن [1] لا يدخل في الكتابه [2]

يدخل في الكتابة [3] الولد إذا حدث [4] في كتابة المكاتب أو المكاتبة، ويفترق [5] الجواب: إذا كان في حين الكتابة حمل، فإن كوتبت أمة وهي حامل كان حملها في كتابتها [6] ، وإن كوتب عبد وله أمة حامل لم يدخل الحمل في كتابته إلا أن يشترطه [7] ، فإن اشترى أمة حاملًا منه بإذن سيده دخل الحمل إذا ولد في كتابته، وإن اشتراها بغير إذنه [8] لم يدخل في كتابته [9] ، وعلى قول ابن نافع يدخل في كتابته [10] وإن [11] لم يأذن السيد [12] ، وأجاز ابن القاسم أن يشتري زوجته وهي حامل منه بغير إذن السيد [13] لما كان يجوز له أن يتسرى [14] بغير إذن سيده ويولد؛ لأن الحمل لا يزاد في الثمن لأجله, بل الغالب أنه يحط من الثمن.

وأما من سوى الابن ممن يعتق عليه من القرابة [15] فإن اشتراه بغير إذن سيده لم يدخل في الكتابة.

(1) في (ف) و (ح) : (وفيمن) .

(2) قوله: (في الكتابة) زيادة في (ف) .

(3) قوله: (يدخل في الكتابة) ساقط من (ف) .

(4) في (ف) : (أحدث) .

(5) قوله: (ويفترق) زيادة في (ح) .

(6) انظر: التفريع: 1/ 345 و 346.

(7) انظر: المعونة: 2/ 382.

(8) في (ر) : (بغير إذن سيده) .

(9) في (ف) : (الكتابة) . وانظر: المدونة: 2/ 501.

(10) قوله: (وعلى قول ابن نافع يدخل في كتابته) زيادة في (ح) .

(11) في (ح) : (فإن) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 82.

(13) انظر: المدونة: 2/ 501.

(14) في (ف) و (ح) : (يتسرر) .

(15) قوله: (عليه من القرابة) يقابله في (ف) و (ح) : (بالقرابة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت