واختلف إذا اشتراه بإذن [1] سيده، فقال [2] مالك وابن القاسم: يدخل في الكتابة الأب [3] والجد والأخ وابن الأخ، ولا تدخل العمات ولا الخالات، وقال أشهب: يدخل الأب دون الجد والإخوة، وقال ابن نافع: لا يدخل إلا [4] الابن وحده [5] ، وسواء اشتراه بإذن سيده أو بغير إذنه [6] ؛ لأن له أن يستخدمه [7] ، قال الشيخ: إن [8] إذن السيد في الشراء لا يتضمن سوى جواز الشراء، ولا يوجب بغير [9] عقد الكتابة، ولا دخل [10] المشتري فيها، والابن والأب في ذلك سواء، إلا أن تكون العادة أن المراد بالاستئذان أن يدخل في الكتابة، وكره مالك أن يشتري أحدًا من هؤلاء بغير إذن سيده [11] ، ولم يفسخه ابن القاسم [12] إذا نزل، وقياد قول مالك أنه [13] يفسخ، ولا [14] يجوز أن يشتريه إلا أن يكون [15] معه في الكتابة، وإلا نقض [16] البيع، فكل من دخل في الكتابة يكون حكمه حكم من عقدت عليه الكتابة: يتجر ويبيع ويشتري ويسعى ويؤاجر نفسه من غير إذن من [17] السيد الأعلى ولا من [18] مشتريه، وإن خشي من عقدت عليه الكتابة من [19] العجز لم يمكن من بيع المشترى وكان العجز أو العتق في جميعهم، إلا أن يأذن السيد لمن عقدت عليه الكتابة في
(1) في (ف) : (بغير إذن) .
(2) في (ف) و (ح) : (وقال) .
(3) في (ر) : (كالأب) .
(4) قوله: (إلا) ساقط من (ف) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 495.
(6) في (ف) و (ح) : (إذن سيده) .
(7) في (ف) و (ح) : (يستحدثه) .
(8) قوله: (إن) ساقط من (ح) و (ر) .
(9) في (ر) : (لغير) .
(10) في (ح) و (ر) : (دخول) .
(11) في (ف) و (ح) : (بغير إذنه) .
(12) انظر: المدونة: 2/ 494.
(13) في (ر) : (أن) .
(14) في (ر) : (والبيع لا) .
(15) قوله: (أن يكون) في (ح) : (ليكون) .
(16) في (ح) : (ينقض) .
(17) قوله: (من) زيادة من (ر) .
(18) قوله: (من) زيادة من (ر) .
(19) قوله: (من) زيادة من (ر) .