تكلمت [1] ، ولو كان على حنث فقال: لأفعلن لكان عتيقًا.
وإذا أصاب السيد مكاتبته فلم تحمل مضت على كتابتها [2] ، ولا شيء لها عليه إذا كانت طائعة، وإن أكرهها رجعت عليه بما نقص إن كانت بكرًا ولا شيء لها إن كانت ثيبًا؛ لأنَّ ذلك لا ينقص من ثمنها لو قيل: بكم تباع هذه الأمة وهي ثيب ولم يمسها [3] سيدها أو بعد أن أصابها لم تتغير القيمة، فإن حملت كانت بالخيار بين أن تمضي على كتابتها أو تعجز نفسها وتكون على حكم [4] أم [5] ولد، وأجاز لها محمد العجز [6] وإن كانت قوية على السعي، وليس بالبين؛ لأنها تنتقل من عتق ناجز إلى عتق بعد موت [7] سيدها، وقد تموت قبله فتموت رقيقًا.
واختلف في النفقة إذا مضت على كتابتها، فقال مالك في كتاب ابن سحنون: نفقتها على السيد ما دامت حاملًا [8] ، ولأصبغ عند ابن حبيب: لا نفقة لها [9] .
وحكى [10] عن غيره أن لها النفقة، كقول مالك، وهو أحسن أن تلزمه النفقة كالمطلقة ثلاثًا.
(1) في (ر) : (كلمت) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 477.
(3) في (ر) : (ولم يصبها) .
(4) قوله: (حكم) ساقط من (ر) .
(5) قوله: (أم) ساقط من (ف) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 102.
(7) في (ف) : (الموت) .
(8) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 280، عن سحنون.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 103.
(10) قوله: (وحكى) ساقط من (ف) .