بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم تسليمًا
حرم الله عز وجل الزنى في غير موضع من كتابه، وثبتت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك، وأجمعت الأمة على تحريمه، وأوجب الله سبحانه على الزاني الحد وهو [1] الجلد إن كان بكرًا، والرجم إن كان ثيبًا [2] ، فقال سبحانه: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] ، ورجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا والغامدية [3] .
وقال في الحديث الآخر:"لأَقْضِيَنَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ الله"، ثم قال:"اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعترَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا" [4] ، وقال:"لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بإحدى ثَلاَثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيَمانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ"
(1) قوله: (وهو) ساقط من (ف) .
(2) قوله: (الحد وهو الجلد، والرجم إن كان ثيبًا) يقابله في (ق 11) : (بالجلد، وإن كان محصنًا فالرجم) .
(3) أخرجه مسلم: 3/ 1321، في باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود، برقم (1695) .
(4) متفق عليه أخرجه البخاري: 6/ 2502، في باب الاعتراف بالزنا، من كتاب الحدود، برقم (6440) . ومسلم: 3/ 1324، في باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود، برقم (1697) .