فهرس الكتاب

الصفحة 5369 من 6502

فصل[في من تكارى على حمل متاع كراء معينًا أو مضمونًا، فلما سار بعض الطريق بلغهم فساد الطريق أو غلاء]

وقال ابن حبيب في من تكارى على حمل متاع كراء معينًا أو مضمونًا، فلما سار بعض الطريق بلغهم فساد الطريق أو غلاء، يريد بالموضع الذي يريدونه- قال: فإن كان لا يرجى كشفه إلى أيام قلائل كان لمن شاء منهما فسخ الكراء، وإن كان في غير مستعتب كان على المكري أن يؤديه إلى [1] المستعتب المأمون [2] ، فإن كان بين يديه فبحساب المسمى، وإن كان خلفه فبكراء المثل [3] .

وأرى إذا بلغهم عن البلد الذي أكري [4] إليه فتنة أو وباء مثل ذلك يفاسخه ولا يُلزم واحد منهما التمادي.

وإن مات المكتري ببعض [5] الطريق أو في البلد وقبل الخروج إلى السفر، أكرى الورثة أو من يقام لهم في الطريق من مثله، ولم يفسخ الكراء، وهذا قول ابن القاسم، وهذا هو [6] أحد القولين أن المكترى له لا يتعين، وقال فيمن باع سلعة بمائة دينار على أن يتجر بثمنها، أو استأجره على أن يرعى له هذه المائة

(1) قوله: (يؤديه إلى) في (ف) : (يرجع به) .

(2) في (ف) : (إلى المأمون) .

(3) انظر النوادر والزيادات: 7/ 100.

(4) قوله: (الذي أكري) في (ف) : (التي اكتروا) ، وقوله: (أكري) في ت (أكتري) .

(5) في (ف) : (في بعض) .

(6) قوله: (وهذا هو) في (ر) : (وهو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت