شاة: إنه فاسد إلا أن يشترط الخلف. وجعل مطلق [1] العقد على التعيين، وقيل: ولا [2] يفسد [3] . وهو في هذه المسألة أبين، وهو بمنزلة من استأجر على ثوب للباسه [4] لا لتجارة فقيل: يجوز ويتعين وتفسخ الإجارة باستحقاقه أو تلفه ولا يلزمه خلف. وإن كان خلف آخر مكانه يتعذر كان أبين، ويصير كالصبي يستأجر [5] لرضاعه، فإن الإجارة تنفسخ [6] بموته، مع أن الغالب أن خلف غيره يتعذر عليها، ولا يجد [7] من يستأجر مكانه ولو كان ذلك موجودًا لم تنفسخ [8] الإجارة بموته.
وإن ماتت الدابة ببعض الطريق وكانت معينة انفسخ الكراء في الباقي، وإن كان مضمونًا أخلف غيرها [9] مكانها، إلا أن يتعذر ذلك على المكري [10] فلا يجده [11] بشراء ولا كراء فيفسخ الباقي، فهذه ضرورة؛ لأنه [12] لا يمكنها البقاء هناك، وفي الرجوع بعد الانصراف إلى ذلك الموضع مشقة، فأرى أن تجب
(1) في (ر) : (ملقا) .
(2) في (ت) و (ف) و (ر) : (يتعين ولا) .
(3) انظر المدونة: 3/ 414.
(4) في (ف) : (للمماسة) .
(5) في (ت) : (يستأجر له) .
(6) في (ف) و (ت) : (تفسخ) .
(7) في (ف) : (تجد) .
(8) في (ر) : (تفسخ) .
(9) قوله: (غيرها) ساقط من (ر) و (ف) .
(10) في (ف) : (المكتري) ، وفي (ت) : (الكري) .
(11) في (ر) : (يجد) .
(12) في (ر) : (له) .