فهرس الكتاب

الصفحة 1887 من 6502

ومن حلف لا [1] يبيع من رجل، ولا يشتري منه , فباع أو اشترى من وكيله، فإن لم يكن الوكيل من سبب المحلوف عليه، لم يحنث. وإن كان من ناحيته أو من سببه وهو عالم أنه من ناحيته، حنث [2] .

واختلف إذا قال لم أعلم [3] أنه من سببه، فقال ابن القاسم في المجموعة: يحنث، ولم يصدقه. وقال أشهب: لا يحنث [4] .

واختلف في المراد بمن هو من سببه، فقال ابن القاسم في المدونة: صديق ملاطف، أو من هو من عياله، أو من هو من ناحيته [5] .

وقال ابن حبيب: هو الذي يدير أمره أو أب أو أخ ممن يلي أمره. فأما [6] الصديق والجار والجلساء فلا [7] . يريد: أن محمله فيمن لا يلي ماله كالأجنبي، فلا يحنث به، وأن من يلي القيام بماله لا يخفى عليه.

ولم يروا [8] عليه حنثًا إذا لم يكن من سببه، وإن ثبت أن البيع والشراء كان للمحلوف عليه، بخلاف أن يباشر الحالف المحلوف [9] عليه بالبيع والشراء

(1) في (ق 5) : (ألا) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 611.

(3) قوله: (لم أعلم) في (ت) : (لم يعلم) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 226.

(5) انظر: المدونة: 1/ 611.

(6) في (ت) : (مثل) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 224.

(8) قوله: (ولم يروا) في (ت) : (ولم ير) .

(9) في (ت) : (والمحلوف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت