فهرس الكتاب

الصفحة 1886 من 6502

بعد غيبته، وعدم البينة على فقره، وكذلك، لو [1] حلف، لا تكفل بالوجه، فتكفل بالطلب، لم يحنث. وإن حلف، لا تكفل بوجه، فتكفل بمال، حنث؛ لأنه أشد مما سمي.

(1) في (ق 5) : (إن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت